This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
هل يجوز شراء الذهب بالشيكات ؟ وما حكم من اشترى الذهب بالشيكات ؟
Answer
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
يشترط لشراء الذهب بالنقود التقابض في مجلس العقد . جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية " (11/97) : " لا يجوز بيع الذهب بالنقود ، وإن كانت ليست من جنسه ، إلا بشرط التقابض في المجلس ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم - لما ذكر الأجناس التي يدخلها الربا ثم قال - : ( فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) " انتهى .
وألحق أهل العلم الشيك المصدق من البنك بالنقود ، فقالوا : قبض الشيك المصدق في حكم قبض النقود ، وعليه ، فيجوز شراء الذهب بالشيك إذا كان مصدقاً . جاء في " قرار مجمع الفقه الإسلامي " رقم 84 (1/9) : " يجوز شراء الذهب والفضة بالشيكات المصدقة ، على أن يتم التقابض بالمجلس " انتهى .
وجاء في " المعايير الشرعية " - المعيار الشرعي رقم (16) الأوراق التجارية - : " 1/6 يعتبر تسلم الشيك الحالّ الدفع قبضاً حكمياً لمحتواه إذا كان شيكاً مصرفياً (Banker’s Cheque) ، أو كان مصدقاً (Certified Cheque) ، أو في حكم المصدق ، وذلك بأن تسحب الشيكات بين المصارف أو بينها وبين فروعها ، وبناء على ذلك : يجوز التعامل بالشيك فيما يشترط فيه القبض كصرف العملات ، وشراء الذهب أو الفضة به ، وجعل الشيك رأس مال للسلم .
2/6 لا يعتبر تسلم الشيك الحالّ الدفع قبضاً حكمياً لمحتواه إذا لم يكن مصرفيا أو مصدقا أو في حكم المصدق ، فإذا لم يكن كذلك : لا يجوز التعامل به فيما يشترط فيه القبض " انتهى .
وجاء في " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى " (13/494) : " هل يجوز شراء الذهب أو بيعه مقابل شيكات محالة للبنك ، مع العلم بأن المبلغ المحال للبنك موجود بكامله ، خصوصا وأنه لا يستطيع أن يحمل معه النقود أثناء الشراء ، ولا أخذها من المشتري أثناء بيعه له عدد من السبائك ، خاصة إذا كان المبلغ يصل أحيانا إلى ملايين الريالات ، وربما يخاف على نفسه أو على ماله لو حملها ؟
الجواب : لا حرج في ذلك ؛ لأن قبض البائع للشيك في حكم قبضه للثمن ، إذا كان الشيك مصدقا من المصرف " انتهى .
والله أعلم .
More fatwas from our library on the same topic