This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Summary (from the source)
والحاصل : أن وجود الديون والحقوق في دفاتر التجار : كافٍ لإثباتها ، فيغني ذلك عن الوصية الواجبة ؛ لكن لو أكد ذلك بوصية صريحة ، تدفع احتمال اللبس ، أو تأول الورثة في ذلك ، فهو أحسن ، وأبرأ لذمته . والله أعلم .
Question
أرجو أن تخبرونا عن كيفية كتابة الوصية في اليوم لمن كان لا يستطيع حصر ديونه التي له و التي عليه بسبب استثمارها في التجارة.
Answer
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولا : الوصية مشروعة ، ويشرع المبادرة بها ، إذا كان عند الإنسان شيء يحب أن يوصي فيه . وقد تكون الوصية واجبة، كالوصية ببيان ما عليه من حقوق، إذا لم يكن هناك شيء يثبتها إلا هذه الوصية . وانظر جواب السؤال رقم : (121088). ثانيا : التاجر المستثمر لأمواله ، والذي له على الناس ديون ، ولهم عليه ديون ، لا بد له من توثيق كافة الديون التي له والتي عليه. وإذا كانت تجارته ومعاملاته المالية كبيرة وظَّف عنده أحد المحاسبين لكي يحصي تلك الحقوق ويسجلها . فذلك يغنيه عن كتابة هذه المعاملات في الوصية ، ويكفيه حينئذ أن يوصي ورثته بمراجعة تلك الدفاتر بعد وفاته وإيصال الحقوق إلى أصحابها . قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله : "إذا كان له وعليه ديون وليس مضبوطاً في دفاتر تكفي في بيان ماعليه فلابد من وصية ؛ لأن الخروج من الحقوق متعين ، والوسائل لها حكم الغايات ، فما كان وسيلة إلى المتعين فهو متعين فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (9/226).
وفي "مجلة الأحكام العدلية" (ص 318) : "الْمَادَّةُ (1608) الْقُيُودُ الَّتِي هِيَ فِي دَفَاتِرِ التُّجَّارِ الْمُعْتَدِّ بِهَا : هِيَ مِنْ قَبِيلِ الْإِقْرَارِ بِالْكِتَابَةِ . مَثَلًا : لَوْ قَيَّدَ أَحَدُ التُّجَّارِ فِي دَفْتَرِهِ أَنَّهُ مَدِينٌ لِفُلَانٍ بِمِقْدَارِ كَذَا ؛ يَكُونُ قَدْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ مِقْدَارِ ذَلِكَ , وَيَكُونُ مُعْتَبَرًا وَمَرْعِيًّا ، كَإِقْرَارِهِ الشِّفَاهِيِّ ، عِنْدَ الْحَاجَةِ" انتهى .
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل كان وصيا ليتيم ، وكان ذلك الرجل يتجر لنفسه ، ويتجر أيضا لليتيم ، واشترى شيئا ولم يدر الورثة : هل اشتراه لليتيم من ماله [اليتيم] فيكون لليتيم ؟ أو : اشتراه لنفسه من ماله فيكون للورثة ؟ فأجاب : "إذَا عُلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَشْتَرِهِ إلَّا بِمَالِهِ وَحْدَهُ ، أَوْ بِمَالِ الْيَتِيمِ وَحْدَهُ : فَإِنَّهُ لِأَحَدِهِمَا . يَنْظُرُ فِي ذَلِكَ: هَلْ يُمْكِنُ عِلْمُهُ بِأَنْ يَعْرِفَ مِقْدَارَ مَالِ الْيَتِيمِ. وَمِقْدَارَ مَالِ نَفْسِهِ. وَيَنْظُرُ دَفَاتِرَ الْحِسَابِ وَمَا كَتَبَهُ بِخَطِّهِ وَنَحْوَ ذَلِكَ.... إلخ" انتهى من "مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية" (31/327) .
More fatwas from our library on the same topic