This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
ما حكم إذا اغتسلت بنية استباحة الصلاة دون أن أنوى فرضية الغسل ، وكذلك الوضوء وما ورأى الجمهور إن وجد خلاف ؟
Answer
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
من توضأ ، أو اغتسل من الحدث الأكبر بنية استباحة الصلاة ، أو رفع الحدث : أجزأه ذلك ، وصح وضوؤه وغسله . وقد نص على ذلك علماء من المذاهب الأربعة . قال بدر الدين العيني الحنفي رحمه الله في " البناية شرح الهداية " (1/ 234) : " النية : إرادة استباحة الصلاة بوضوئه ، أو قصد عبادة لا تستغني عن الطهارة ، أو قصد امتثال الأمر ، كذا قال فخر الإسلام ، وقيل : أن ينوي إزالة الحدث أو استباحة الصلاة " انتهى . وقال شهاب الدين النفراوي المالكي رحمه الله في " الفواكه الدواني " (1/ 111) : " الغسل : إيصال الماء إلى جميع الجسد بنية استباحة الصلاة مع الدلك " انتهى .
وقال ابْنُ شَاسٍ المالكي رحمه الله : " كَيْفِيَّةُ النِّيَّةِ : أَنْ يَنْوِيَ بِهَا رَفْعَ الْحَدَثِ ، أَوْ مَا لَا يُسْتَبَاحُ إلَّا بِطَهَارَةٍ " انتهى من " التاج والإكليل " (1/ 331) .
وقال أبو الحسن الماوردي الشافعي رحمه الله في " الحاوي الكبير " (1/ 94) : " كَيْفِيَّةُ النِّيَّةِ : هُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يَنْوِيَ أَحَدَ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ : إِمَّا رَفْعَ الْحَدَثِ ، أَوِ اسْتِبَاحَةَ الصَّلَاةِ ، أَوِ الطَّهَارَةَ لِفِعْلِ مَا لَا يَصِحُّ بِغَيْرِ طَهَارَةٍ " انتهى .
وقال شمس الدين الزركشي الحنبلي رحمه الله في " شرح مختصر الخرقي " (1/ 314) : " في معنى نية الوضوء والغسل : إذا نوى استباحة الصلاة ، أو أمراً لا يباح إلا بهما ، كلمس المصحف " انتهى .
وجاء في " الموسوعة الفقهية " (31/ 207) : " ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ النِّيَّةَ فَرْضٌ فِي الْغُسْل ، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّمَا الأْعْمَال بِالنِّيَّاتِ ) . وَيَكْفِي فِيهَا : نِيَّةُ رَفْعِ الْحَدَثِ الأْكْبَرِ ، أَوِ اسْتِبَاحَةِ الصَّلاَةِ وَنَحْوِهَا . وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ النِّيَّةَ فِي الْغُسْل سُنَّةٌ وَلَيْسَتْ بِفَرْضٍ " انتهى .
وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم : (99543) .
والله تعالى أعلم .
More fatwas from our library on the same topic