This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
هلك هالك عن زوج ، وشقيقة ، وولد أب خنثى .
Answer
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الخنثى هو الشخص الذي لا يعرف أذكر هو أم أنثى ؟ هناك علامات ذكرها العلماء يمكن من خلالها تحديد جنسه ، فإن لم يمكن فهذا الذي يسميه العلماء : " الخنثى المشكل " . وقد يتبين جنسه إذا بلغ بإنزال الحيض مثلا . فإن بلغ ، واستمر على الإشكال ، ولم يتبين جنسه : فإنه يعطى نصف ميراث ذكر ، ونصف ميراث أنثى ، ويعامل الورثة معه على هذا .
ففي المسألة الواردة في السؤال : توفيت امرأة عن زوج وشقيقة وولد أب خنثى . إذا كان هذا الخنثى ذكرا فلا شيء له ، بل يكون لكل واحد من الزوج والأخت الشقيقة نصف التركة .
وإذا كان أنثى فهي أخت من أب يكون لها في هذه المسألة السدس ، وتكون الفروض ( نصف ونصف وسدس ) أكثر من التركة وهو ما يسميه العلماء بـ (العول) فينقص نصيب جميع الورثة حتى يتحقق العدل بينهم .
وطريقة توزيع التركة إذا استمر الإشكال في الخنثى ، ولم يمكن تبين جنسه ، أن يعطى نصف السدس ، وهكذا الورثة معه يعطون نصف ما يأخذون في حال كونه ذكرا ، ونصف ما يأخذون في حال كونه أنثى .
فتقسم التركة إلى ثمانية وعشرين جزءا متساوية ، للزوج منها ثلاثة عشر (13) ، وللأخت مثله (13) ، وللخنثى اثنان (2) .
انظر : " التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية " لفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله (ص205-216) ، وقد ذكر هذه المسألة التي وقع السؤال عنها .
والله أعلم .
More fatwas from our library on the same topic