This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
أود أن أسأل عن صحة عقد زواجي ، عندما اتفقنا على إبرام العقد ، تكفل أبي وولي الزوجة بتجهيز الأوراق ، ثم ذهبوا عند العدل ، فقدموا له الأوراق ، ثم أتو به الى منزل زوجتي ، وكنت أنا أيضا حاضرا ، والمشكل أنني لا أتذكر : هل ذكرت الصيغة المعروفة ، وكنت آنذاك جاهلا عن الصيغة ، ولا أعلم أنها شرط في العقد ، ولقد مر على زواجنا تسعة سنين تقريبا ، ولدينا ولدان ولقد سألت زوجتي هل سألك العدل فقالت نعم . وقد وقعت على العقد وأنا لا أدري : هل سألني ؟ ولكن وقعت ، وسألت أبي قال لقد سألك . وسألت الولي هل سأله قال : سأله عندما ذهبوا عنده ، وسأله أيضا أثناء العقد .
Answer
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
زواجك صحيح إن شاء الله تعالى ، ولا يلزمك تجديده , وما تذكره من عدم تذكر تلفظك بصيغة العقد : لا يعدو أن يكون من باب الوساوس التي ينبغي طرحها والإعراض عنها ؛ لأن الغالب الأعم أن يلقن المأذون الزوج ، وولي الزوجة : صيغة العقد المشتملة على الإيجاب والقبول , وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم : (182964) .
وقد نص أهل العلم على مسألة شبيهة بهذه المسألة وإن كانت غير مطابقة لها , إلا أنه يمكن ذكرها استئناسا , وهو أن الشك إذا طرأ بعد انتهاء العبادة فلا يلتفت إليه , جاء في " القواعد " لابن رجب (1 /340) : " إذَا شَكَّ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الصَّلَاةِ أَوْ غَيْرِهَا مِنْ الْعِبَادَاتِ فِي تَرْكِ رُكْنٍ مِنْهَا ، فَإِنَّهُ لَا يَلْتَفِتُ إلَى الشَّكِّ ، وَإِنْ كَانَ الْأَصْلُ عَدَمَ الْإِتْيَانِ بِهِ ، وَعَدَمَ بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ ، لَكِنَّ الظَّاهِرَ مِنْ أَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ لِلْعِبَادَاتِ : أَنْ تَقَعَ عَلَى وَجْهِ الْكَمَالِ ، فيرجح هَذَا الظَّاهِرُ عَلَى الْأَصْلِ " انتهى .
والظاهر أيضا في أمر الزواج أن المأذون يقوم بإجراءات عقد النكاح , فيعمل بهذا الظاهر . فإذا انضم إلى هذا أن جميع من سألتهم أخبروك أن المأذون قد لقنكما الصيغة : تأكد أن ما تعاني منه من باب الوساوس التي حقها أن تطرح ، ولا يلتفت إليها .
والله أعلم .
More fatwas from our library on the same topic