This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
تركة قدرها 15500 جنيها وهي ميراث لزوجة وابنتين وأخوين وأخت ، مع العلم أن الأخوين والأخت ماتوا بعد وفاة صاحب الإرث الذي هو أخوهم ، فكيف تقسم التركة ؟
Answer
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا مات الشخص عن زوجة وابنتين وثلاثة إخوة ( رجلان وامرأة ) ، فالميراث يقسم بينهم على النحو التالي :
الزوجة : لها الثمن ؛ لوجود الفرع الوارث ، وهما البنتان في هذه المسألة ، قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12 ، والمراد بالولد الذكر أو الأنثى .
البنتان : لهما الثلثان ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) النساء/11 .
والإخوة ( الأخوان والأخت ) إذا كانوا أشقاء أو كانوا إخوة لأب : فلهم الباقي تعصيبا ، للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى : ( وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) النساء/176 .
ونصيب الإخوة المتوفين من ميراث أخيهم المتوفى ، يكون لورثتهم من بعدهم .
فعلى هذا ، المبلغ المذكور في السؤال يقسم إلى أربعة وعشرين سهماً : للزوجة منه : 3 أسهم (1937.5 جنيه) ، والبنتان لهما : 16 سهماً ، لكل بنت 8 أسهم (5166.7 جنيه) ، والباقي من الأسهم ، وهو 5 للإخوة ، لكل أخ : 2 من خمسة (1291.7 جنيه) ، والأخت لها : 1 من خمسة (645.8 جنيه).
والله أعلم .
More fatwas from our library on the same topic