This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
هل الصلاة ممكنة في غرفة فيها امرأة حائض ؟
Answer
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
المرأة الحائض بدنها وثيابها وعرقها ، طاهر ، ولا يحرم من الحائض بالنسبة لما يتعلق ببدنها ، إلا المباشرة في الفرج فقط ، كما قال تعالى : ( فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ) البقرة /222 ، وقال عليه الصلاة والسلام : ( اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ ) رواه مسلم (302) من حديث أنس رضي الله عنه . وروى البخاري (297) ، ومسلم (301) عن عائشة رضي الله عنها قالت : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَانَ يَتَّكِئُ فِي حَجْرِي ، وَأَنَا حَائِضٌ ، ثُمَّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : " وَفِيهِ : جَوَاز مُلَامَسَة الْحَائِض ، وَأَنَّ ذَاتهَا وَثِيَابهَا عَلَى الطَّهَارَة مَا لَمْ يَلْحَق شَيْئًا مِنْهَا نَجَاسَة .... ، وَفِيهِ : جَوَاز اِسْتِنَاد الْمَرِيض فِي صَلَاته إِلَى الْحَائِض إِذَا كَانَتْ أَثْوَابهَا طَاهِرَة ، قَالَهُ الْقُرْطُبِيّ ". انتهى من "فتح الباري شرح صحيح البخاري" " .
وينظر للفائدة الفتوى رقم : (170801) ، (36722) .
وجاء في خصوص جواز الصلاة في الغرفة ، ولو كان فيها امرأة حائض ؛ فعله عليه الصلاة والسلام ، فقد كان عليه الصلاة والسلام يصلي النوافل ، من قيام الليل وسنن الرواتب وغيرها من النوافل في حُجر نسائه ( والحجرة : مثل الغرفة ) ، ولا شك أن بعض نسائه يكون عليهن الحيض في تلك الحال ، ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام : أنه امتنع من الصلاة ؛ لأجل ذلك ، بل ورد ما يدل على صلاته في تلك الحال . وقد جاء في بعض روايات حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، الذي فيه أنه بات عند خالته ميمونة يرقب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل ، أن ميمونة رضي الله عنها كانت حائضاً في تلك الليلة .
قال النووي رحمه الله : " قَالَ الْقَاضِي : وَقَدْ جَاءَ فِي بَعْض رِوَايَات هَذَا الْحَدِيث قَالَ اِبْن عَبَّاس : بِتُّ عِنْد خَالَتِي فِي لَيْلَة كانت فِيهَا حَائِضًا ، قَالَ : وَهَذِهِ الْكَلِمَة وَإِنْ لَمْ تَصِحّ طَرِيقًا ، فَهِيَ حَسَنَة الْمَعْنَى جِدًّا ، إِذ لَمْ يَكُنْ اِبْن عَبَّاس يَطْلُب الْمَبِيت فِي لَيْلَة لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا حَاجَة إِلَى أَهْله ، وَلَا يُرْسِلهُ أَبُوهُ إِلَّا إِذَا عَلِمَ عَدَم حَاجَته إِلَى أَهْله". انتهى من " شرح صحيح مسلم للنووي " (6/46). والله أعلم .
More fatwas from our library on the same topic