This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
عند عقد النكاح كان هناك أكثر من الشاهدين اللذين قد أخذ المأذون أثبات شخصيتهم والتوقيع على العقد ، ومنهما شاهد لا يصلى ، مع العلم أنه كان هناك رجال آخرون غير هذين الشاهدين والمأذون وولى الزوجة ؟ فهل كل من حضر العقد يعتبر شاهدا عليه ، أم يقتصر على من وقع على العقد ؟
Answer
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
المقصود من الشهادة في النكاح : أن يسمع الشاهد في عقد النكاح الإيجاب من ولي المرأة أو من يقوم مقامه ، ويسمع القبول من الزوج أو ممن يقوم مقامه ، فإذا حصل السماع لعقد النكاح ( الإيجاب والقبول ) : كان ذلك شهادة على النكاح .
قال الكاساني رحمه الله : " وَمِنْهَا سَمَاعُ الشَّاهِدَيْنِ كَلَامَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ جَمِيعًا ، حَتَّى لَوْ سَمِعَا كَلَامَ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ ، أَوْ سَمِعَ أَحَدُهُمَا كَلَامَ أَحَدِهِمَا ، وَالْآخَرُ كَلَامَ الْآخَرِ لَا يَجُوزُ النِّكَاحُ ; لِأَنَّ الشَّهَادَةَ ، أَعْنِي حُضُورَ الشُّهُودِ ، شَرْطُ رُكْنِ الْعَقْدِ , وَرُكْنُ الْعَقْدِ هُوَ : الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ ، فما لَمْ يَسْمَعَا كَلَامَهُمَا ، لَا تَتَحَقَّقُ الشَّهَادَةُ عَنْ الرُّكْنِ ، فَلَا يُوجَدُ شَرْطُ الرُّكْنِ " انتهى من " بدائع الصنائع " (2/ 255) .
وعليه ، فمادام أن عقد النكاح قد حصل بحضور ذلك الجمع من الناس ، فقد صح النكاح ، ولا يضر بعد ذلك كون أحد الشاهدين اللذين وقعا على عقد النكاح ، لا يصلي ؛ لكون الشهادة قد حصلت بغيره ممن كان حاضراً لعقد النكاح ، وهم باقي الرجال الحاضرين .
قال البهوتي رحمه الله " فَإِذَا حَضَرَ مَنْ يَشْتَهِرُ بِحُضُورِهِ : كَفَى ... ، ( فَلَوْ بَانَا ) أَيْ : الشَّاهِدَانِ بِالنِّكَاحِ بَعْدَهُ ( فَاسِقَيْنِ ، فَالْعَقْدُ صَحِيحٌ ) ، وَلَا يُنْقَضُ " انتهى " كشاف القناع " (5/ 66) .
والله أعلم
More fatwas from our library on the same topic