This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
أنشأت الحكومة صندوقا ، وأودعت فيه أموالا كثيرة ، وأسمته بصندوق الدعم الزراعي ، يقوم هذا الصندوق بدعيم المزارعين ، حيث كل مزارع يمتلك أرضا صالحة للزراعة يحفر له بئر ارتوازي ، ثم يجهز بمضخة لجلب الماء ، بناء حوض كبير لجمع ماء السقي ، غراسة الأشجار المثمرة ، وإنشاء لها شبكة الري بالتقطير ، تجهيز بالرش المحوري ، بيوت محمية للزراعة المبكرة وسكن لائق يسكن فيه المزارع . والطريقة في التمويل تتمثل في مايلي : حيث يكلف الصندوق مقاول مختص بإنجاز المشروع كله من دون نقصان ، ويقوم بنك حكومي بتسديد فواتير الإنجاز لمصلحة المقاول ، وبعدها يسترد البنك امواله من قبل الصندوق المخصص لذالك ( مقابل زيادة ربوية ) لست متأكد من ذلك ؛ لأن الصندوق حكومي ، والبنك حكومي ، وبعدها تأتي السلطات الحكومية وتسلم المشروع للمزارع من دون أن يدفع ولا درهما واحدا ، ولا يرجع أي مبلغ فهو هبة من طرف الحكومة . ســـــــــــــــؤالي هو : إن أخذ البنك فوائد ربوية من الصندوق فهل المزارع متورط في الربا الحاصل بين البنك والصندوق أو أنه لا يتحمل هذا الوزر ؟ وإن كان يتحمل فهل هو مطالب بالتخلص من هذا المشروع مع العلم بأن المزارع لم يدفع ولا درهما ، ولا يرجع أي درهم للحكومة ؟
Answer
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولا : مادام أن المزارع يستلم هذا المشروع من الدولة على شكل هبة من الحكومة ، وليس طرفا في عملية تمويل المشروع القائم بين الصندوق الذي أنشأته الحكومة والبنك : فلا حرج عليه في الانتفاع بالمشروع ؛ لأن المزارع يأخذه على أنه هدية ، وهو لم يتعامل بالربا ولا رضي به . ولو فرض أن التمويل الذي بين البنك والصندوق هو تمويل بطريقة محرمة فإن هذا التحريم إنما يكون إثمه على من تعاقد عقدا محرما أو رضي به . ثم إن الصندوق في هذه الحالة هو المقترض بالربا ، والمقترض بالربا لا شك أنه قد ارتكب كبيرة من أكبر الكبائر ، إلا أنه يمتلك القرض الذي أخذه في مذهب الحنفية والحنابلة وقول عند الشافعية ، وإنما يمنع من دفع الزيادة ، أما أصل القرض فهو ملك له ، فله التصرف فيه ، فلو أهدى المقترض بالربا ذلك القرض إلى أحد أو أنفقه على أهله أو غيرهم فلا حرج عليهم من أخذه والانتفاع به. وانظر : " تحريم المنفعة في القرض " لعبد الله بن محمد العمراني (ص 245-254) . تنبيه : وإنما قلنا: "على فرض أن التمويل بطريقة محرمة " لأنك ذكرت أنك غير متأكد من أنه تمويل ربوي . والله أعلم .
More fatwas from our library on the same topic