This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
لدي محل بيع brكمبيوتر يأتيني صديق ، ويقول لي : كم سعر اللاب توب بالجملة ، فأخبره بأن سعره مثلاً 600 دولار ، يقول خلاص سوف آتي بزبون معي ، قل له السعر 650 دولار ، وتكون 50 الزائدة له ، فهل يجوز ذلك الفعل ؟
Answer
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لهذه المسألة صورتان فيما يبدو : الأولى : أن يظهر هذا الإنسان أمام المشتري بأنه مُسوق لصاحب المحل أو للتاجر ، وقد سبق اتفاقه مع التاجر على أن له نصيباً معيناً في كل زبون يأتي به . ففي هذه الحال لا حرج من أخذه لهذه الزيادة ودفعها له ، لأنها أجرة له مقابل قيامه بالتسويق والسمسرة ، على أن يكون ثمن السلعة مع هذه الزيادة في حدود ثمن المثل أو مما يتغابن به الناس عادةً . وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال : (174809) ، (154229) . وللفائدة والاستزادة في مسائل وأحكام السمسرة ينظر إلى جواب السؤال رقم : (183100) .
الثانية : أن يكون وكيلاً عن المشتري أو أجيراً يعمل عنده ، أو يُظهر نفسه أمام البائع وكأنه بهذه المثابة ، أو بمثابة المستشار المؤتمن الناصح للمشتري الذي يشير عليه ويرشده : ففي هذه الحال لا يحل له الاتفاق مع البائع لأخذ شيء زائد عن ثمن السلعة ؛ لما في هذه الصورة من الخيانة والخداع ، والتحايل على المشتري .
والله أعلم .
More fatwas from our library on the same topic