This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
More fatwas from our library on the same topic
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
امرأة توفي عنها زوجها ، وترك لها بنتين وولدا ، وأمه علي قيد الحياة . فما نصيب الأم فيما ورثته الزوجة وأبناؤها ؟ وهي قبضت مبلغا وقدره 2468 دينارا ، إيجار أرض ، فما نصيب الأم من هذا المبلغ ؟
Answer
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا مات الشخص عن : زوجة ، وبنتين ، وولد ، وأم ، فالتركة تقسم عليهم على النحو التالي :
الزوجة لها : الثمن ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12 . والأم : لها السدس ؛ لقوله تعالى : ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) النساء/11 . والباقي من التركة يقسم على الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين ، لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11 . وعليه ، فإن كان للمتوفى ميراث آخر : من عقار ، أو أراضي ، أو نحو ذلك : فإن جميع ما تركه يقسم على (96) سهما . للزوجة : الثمن = 12 سهما . وللأم : السدس= 16 سهما . والباقي يقسم بين أبنائه : للذكر مثل حظ الأنثيين : لكل بنت : 17 سهما . وللولد : 34 سهما .
وأما المبلغ المذكور (2468) فإنه يقسم كالتالي : للزوجة : ثمن المبلغ = 310,75 ديناراً . والأم : سدس المبلغ = 414,3 ديناراً . ثم يقسم باقي المبلغ ، للذكر مثل حظ الأنثيين : الولد له : 880,45 ديناراً . والبنتان : لكل بنت : 440,2 دينارا .
والله أعلم .