This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
حلفت على زوجتي : إن لم تصلي غدا ، سوف تذهب إلى بيت أبيها ، وفي الغد جاءها العذر الشرعي ؛ فما حكم هذا اليمين ؟
Answer
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
من حلف على يمين ، ثم تعذر القيام بها لوجود مانع شرعي ، فلا حنث عليه . وبناء عليه : إذا كان الحيض قد جاءها في الغد قبل دخول وقت أول صلاة من صلوات النهار وهي الفجر ، فلا يلزمك شيء ؛ لأن الممتنع شرعاً كالممتنع حساً . وأما إذا جاءها الحيض بعد دخول وقت الفجر ، وتمكنها من فعل الصلاة لكنها لم تصل ، فتكون قد حنثت بيمينك . جاء في " أسنى المطالب في شرح روض الطالب " (3/ 337) : " لَوْ قَالَ إنْ لَمْ تُصَلّ صَلَاةَ الظُّهْرِ فَأَنْت طَالِقٌ ، فَحَاضَتْ وَقْتَ الظُّهْرِ : فَإِنْ مَضَى زَمَنُ إمْكَانِ الصَّلَاةِ : طَلُقَتْ ، وَإِلَّا فَلَا ". انتهى
والحكم ـ حينئذ ـ يكون حسب قصدك من اليمين واللفظ : فإن قصدت بقولك (سوف تذهب إلى بيت أبيها ) : الطلاق ؛ بأن كنت قاصداً لتطليقها لو لم تصلِّ ، وقعت عليها طلقة واحدة . وإن لم تقصد بهذا اللفظ الطلاق ، وإنما قصدت حثها على فعل الصلاة ، وقصدت من اليمين مجرد التخويف والتهديد : فلا تطلق ، وعليك كفارة يمين . وينظر جواب السؤال رقم : (39941) ، ورقم : (104620) ، ورقم : (112205) .
والله أعلم .
More fatwas from our library on the same topic