This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
رجل توفي وترك زوجة ، وثلاثة بنات ، وله أب وأم أحياء . ما نصيب كل واحد منهم ، كنسب مئوية ، والدليل في آيات الله ؟
Answer
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا توفي رجل عن أب وأم وزوجة وثلاثة بنات فالقسمة كالتالي: للأب : السدس ، وللأم : السدس أيضاً لوجود الفرع الوارث؛ لقوله تعالى: ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) النساء/11. وللزوجة : الثمن لوجود الفرع الوارث ؛ لقوله تعالى: ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ)النساء/12 . للبنات : الثلثان؛ لقوله تعالى: ( فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) النساء/11.
وبما أن الفروض قد زادت على أصل المسألة ، فإن المسألة تعول من أصل [ 24 ] إلى أصل [ 27] – فتقسم التركة على ما [27] سهما : للزوجة : الثمن ، وهو ثلاثة أسهم. وللأب : السدس ، وهو أربعة أسهم. وللأم : السدس ، وهو أربعة أسهم. وللبنات : الثلثان ، وهو ستة عشر سهماً .
وبما أن نصيب البنات : الثلثان ، لا ينقسم على رؤوسهن قسمة صحيحة ، فإن المسألة تصحح بضرب رؤوسهن (3) ، في مصح المسألة (27) ، فتصير (81) ، فتقسم المسألة هكذا :
- للزوجة الثمن = 9 أسهم . - للأب السدس = 12 سهما . - للأم السدس = 12 سهما . - للبنات الثلثان = 48 سهما ، لكل بنت منهن : 16 سهما . وينظر جواب السؤال رقم : (199550) .
والله أعلم .
More fatwas from our library on the same topic