This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
مات والدنا وترك لنا إرثاَ من المال والأسهم ، وليس له وارثون إلا زوجتان الزوجة الأولى لها : خمس بنات ، وأربعة أبناء فقط ، والزوجة الثانية لم يدخل بها توفي بعد الزواج بها . فكيف يقسم الإرث بينهم ؟ وكم لكل زوجة من الميراث ؟ وكم للأبناء مع التفصيل في مقدار حق كل زوجة والأبناء في مبلغ المال ؟
Answer
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا مات الميت عن : زوجتين ، وخمس بنات ، وأربعة أبناء ، فالتركة تقسم على النحو التالي :
الزوجتان لهما : الثمن يقتسمانه فيما بينهما ؛ لوجود الأولاد ، قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12 . ولا فرق في ذلك بين المدخول بها وغير المدخول بها ؛ فالميراث يثبت بالعقد ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (11724) .
وما بقي بعد الثمن ، فهو للأولاد ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
وعليه ، فتقسم التركة إلى (208) سهماً : الزوجتان لهما ( 26 ) سهماً ، لكل زوجة (13) ، والأولاد : لكل بنت (14) سهماً ، ولكل ابن (28) سهماً .
فيكون نصيب كل زوجة = التركة × 13 ÷ 208 ونصيب كل بنت = التركة × 14 ÷ 208
ونصيب كل ابن = التركة × 28 ÷ 208
والله أعلم .
More fatwas from our library on the same topic