This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
توفيت زوجة أخي وتركت لنا طفلة عمرها عامان ونصف ، ويريد أخي أن يتزوج فهل لأهلها مطالبته بمنقولات ابنتهم ، تبعا لوجود قائمة للعفش لها ؟
Answer
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
جرت عادة بعض البلاد بكتابة ما يسمى بـ (القائمة) وهي الأثاث الذي يكون ملكاً للزوجة ، وتكون هذه القائمة مهرا لها ، أو جزءاً من المهر ، حسب الاتفاق . وينظر للأهمية جواب السؤال رقم : (102507) ، ورقم : (131621) . وبناء على ذلك : تعتبر هذه المنقولات تركة للزوجة ، فتقسم بين الورثة بعد وفاتها حسب التقسيم الشرعي للميراث ، ويعطى كل وارث نصيبه ، ولا تعتبر ملكاً لأهلها ، ومن ثم ، فلا يحق لهم المطالبة بها كاملة ، وإنما يطالبون فقط بنصيبهم منها ، ومن مؤخر صداقها الذي يصبح تركة كذلك ، وكل ما تملكه هذه المرأة من ذهب ، أو نقود ، أو غير ذلك . ويتم تقييم الممتلكات الموجودة ، بحسب قيمتها الحالية ، لا بحسب القيمة المكتوبة في القائمة . فإذا أراد الزوج الاحتفاظ بالمنقولات ، فإنه يعطي باقي الورثة حقوقهم ، بناء على ما تم من التقييم . وفي الصورة الحاصلة : فإن للزوج ربع تركة زوجته ، لوجود الفرع الوارث لها . وللبنت : نصف تركة أمها . والباقي : ينظر في تقسيمه ، حسب عصبتها وأقاربها ، إن كان لها والدان ، أو أقارب آخرون ، حسب واقع الحال . والحاصل : أن الزوج يختص هنا بثلاثة أرباع ما تركته زوجته ، هو وابنته ، على النحو الموضح . والله أعلم .
More fatwas from our library on the same topic