This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
لقد تبنى أبي ابنةَ أخيه منذ أن كانت في سن العاشرة ، إنه يقوم ووالدتي بدورهما نحوها كوالدين على أكمل وجه ، ويعتبرانها ابنة لهما . فهل بإمكان والدتي أن تسافر لأداء العمرة برفقة هذه البنت المتبناة هي وزوجها ( زوج البنت ) وأبنائهما ؟
Answer
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
التبني لا يثبت به النسب الشرعي ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (188161) ، وجواب السؤال رقم : (6102) ، ولا يثبت المحرمية أيضاً ، إلا إذا كان هناك رضاع محرِّم ، وينظر جواب السؤال رقم : (129988) .
وعليه ، فلا يعتبر زوج ابنة عمك - التي تبناها والدك - ، محرماً لأمك ؛ لأن زوجته ( ابنة عمك ) ليست بنتاً لأمك ، وأبناؤها البالغون ـ كذلك ـ ليسوا محارم لأمك ؛ فلا يجوز لها السفر معهم والحالة هذه .
والله أعلم .
More fatwas from our library on the same topic