This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
شخص أقسم ألا يرتكب معصية معينة ، وأقسم أنه كلما فعلها يكفر عن يمينه هذه دون أن يعيد القسم ، أي أنه من دون أن يعيد القسم يكفر عنه إذا ارتكب هذه المعصية ، فتراكمت عليه الكفارات بسبب هذا القسم ، حتى نسي كم عليه من كفارة . فما الذي يلزمه فعله في هده الحالة ؟
Answer
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
يجب على المسلم أن يتوقف عن فعل المعصية دون نذر ولا معاهدة ، ولكن من أراد منع نفسه من فعل معصية فقال: (كلما فعلت كذا فعلي كفارة) ، فيجب عليه الوفاء بيمينه ، فإن وقع في المعصية فعليه كفارة يمين، وتتكرر هذه الكفارة بتكرر فعل المعصية ، وذلك لأن كلمة ( كلما ) تفيد التكرار . قال الماوردي : " لَفْظَ ( كُلَّمَا ) مَوْضُوعٌ لِلتَّكْرَارِ ". انتهى من "الحاوي الكبير" (10/ 136). وقال القرافي : " وَإِذا أَتَى بِلَفْظٍ يَدُلُّ عَلَى التَّكْرَارِ ، تَكَرَّرَتِ الْكَفَّارَةُ نَحْوَ : كُلَّمَا ، أَوْ مَتَى ، وَإِلَّا فَلَا تَتَكَرَّرُ إِلَّا أَنْ يَظْهَرَ ذَلِكَ مِنْ قَصْدِ الْحَالِفِ". انتهى من "الذخيرة" (4/ 17) . وقال شمس الدين الرملي : " وتَتَعَدَّدُ أَيْضًا - أي الكفارة - فِيمَا إذَا قَالَ : وَاَللَّهِ كُلَّمَا مَرَرْت عَلَيْك لَأُسَلِّمَنَّ عَلَيْك" . انتهى ، "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" (8/ 181) . وفي "فتاوى اللجنة الدائمة" (23/ 304) : " الإنسان إذا اشترط على نفسه وعاهد الله تعالى أنه كلما عاد إلى الذنب أنه يكفر ، فإنه يجب عليه ذلك؛ لأن ذلك من باب النذر، وكلمة (كلما) للتكرار". انتهى وعليه : فيلزمك من الكفارات بعدد المرات التي ارتكبت بها هذه المعصية ، فحاول تقدير عددها حسب غالب ظنك ، ولو أخذت بالاحتياط فزدت عما يغلب على ظنك ، فهو أولى . ولمعرفة أحكام كفارة اليمين ينظر جواب السؤال :(45676) . والله أعلم .
More fatwas from our library on the same topic