This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
طلب مني رجلٌ الزواج ، وهو متزوج من زوجتين : الزوجة الأولى عنده منها 3 بنات ، والزوجة الثانية ولد وبنت ، وليس معه تصريح الزواج ، وصلنا لحل : أن يتزوجني شرعيا في بلدي ، ويكتب لي شقة باسمي في بلدي،لكن قال: أن هذا حرام لأجل زوجاتي، فهل هذا حرام أم حلال ؟
Answer
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولا : العدل الواجب على المعدِّد هو : أن يعدل في النفقة والمبيت والسكن والكسوة . وينظر تفصيل هذا في جواب السؤال رقم: (10091) . ولا يسقط وجوب العدل حتى وإن كانت الزوجات في أماكن متباعدة , جاء في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (4 / 14): " إنْ كَانَتْ لَهُ زَوْجَتَانِ بِبَلَدَيْنِ : جَازَ قِسْمَةُ جُمُعَةٍ وَشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ عَلَى قَدْرِ بُعْدِ الْمَوْضِعَيْنِ ، مِمَّا لَا يَضُرُّ بِهِ ، وَلَا يُقِيمُ عِنْدَ إحْدَاهُنَّ ، إلَّا لِتَجْرٍ ، أَوْ ضَيْعَةٍ " انتهى. لكن إن أسقطت الزوجة حقها في القسم جاز ذلك ، ولا حرج على الزوج حينئذ. ثانيا : ما طلبتِه من زوجك أن يكتب لك شقة باسمك في بلدك أمر جائز , ويعد هذا من المهر لأنه لو قدر حدوث طلاق بينكما ، فإنك ستأخذين هذه الشقة ، فهي إذن من المهر , فيجوز لزوجك أن يفعل ذلك ، ولا يلزم أن يعطي باقي زوجاته مثل ما أعطاك ، لأنه لا يجب العدل بين الزوجات في المهر . جاء في فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (19 / 211): " لا يجب على الزوج إذا أراد الزواج من امرأة ثانية أن يدفع ما يسمى وساءً، وهو: دفع مهر وصداق للزوجة الأولى ، مثلما دفع للزوجة الثانية، ولكن إذا أحسن إلى زوجته الأولى، وأعطاها ما يطيب خاطرها : فلا بأس بذلك، وهو من حسن العشرة " انتهى. ثم لك أن تحتاطي لنفسك بما ترينه مناسبا لك من المهر ، سواء كان مقدما ، أو مؤخرا ، ومن المهم أن توثقي عقد زواجك منه ، حتى تتمكني من نسبة أولادك إليه ، إذا حصل بينكما ولد . والله أعلم .
More fatwas from our library on the same topic