This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
ماتت وتركت زوجا ، وأما ، وأختين شقيقتين ، وأخوين شقيقين ، وأخوين من الأب ؛ فما نصيب كل واحد في الميراث ، وكيف تحدد التركة إذا كان الزوج لا يعلم بكل ما تمتلكه زوجته ؟
Answer
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا ماتت امرأة وتركت زوجا ، وأما ، وأختين شقيقتين ، وأخوين شقيقين ، وأخوين لأب ، فإن تركتها تقسم كما يلي : للزوج النصف ؛ لقوله تعالى : ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ) النساء/12. وللأم : السدس ؛ لوجود جمع من الإخوة ، قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ) النساء/11. والباقي للأشقاء ، للذكر مثل حظ الأنثيين . ولا شيء للأخوين لأب لأنهم محجوبون بالأشقاء . والمسألة من ستة ، للزوج منها النصف وهو 3 ، وللأم السدس وهو 1 ، والباقي وهو أربعة لا ينقسم على الأشقاء قسمة صحيحة ، فتصحح المسألة إلى 36 ، للزوج منها 18 ، وللأم منها 6 ، والباقي للأشقاء ، للذكر منها 4 ، وللأنثى 2 فنصيب الزوج = التركة × 18 ÷ 36 ونصيب الأم = التركة × 6 ÷ 36 ونصيب كل أخت شقيقة = التركة × 2 ÷ 36 ونصيب كل أخ شقيق = التركة × 4 ÷ 36 وكلما ظهر شيء من تركة المتوفاة ، قسم بهذه الطريقة . ويلزم قبل قسمة التركة أن يقضى ما عليها من ديون . والله أعلم .
More fatwas from our library on the same topic