This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
لو أن شخصاً مات قبل أن يوصي ، وكان قد تزوج خلال حياته بزوجتين ، كلتا الزوجتين ماتتا أيضاً قبل موته ، وله بنتان من الزوجة الأولى إحداهما قد ماتت ، وله ست بنات وولد من الزوجة الثانية ، وقد مات الولد هذا أيضاً ولكنه خلّف طفلين وزوجة ، وله أبوان قد ماتا كذلك ، وقد تبنى ولداً أثناء حياته ، وقد تزوج هذا الولد ، ويعيش الآن على انفراد . فكيف تُقسّم تركة هذا الشخص ، دعونا نفترض أن ما تركه يساوي مائة ريال سعودي على سبيل المثال . شكراً .
Answer
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
ما فهمناه من السؤال يدل على أن المتوفى ترك من الورثة الأحياء : سبعة بنات ، وابني ابن . فإذا كان هذا صحيحا فإن التركة تقسم على الوجه الآتي : للبنات ثلثا التركة ، كما قال تعالى : ( فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) النساء/11. والباقي لابني ابن المتوفى ، يتقاسمانه بينهم بالسوية ؛ لأنهم عصبة الميت ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِي فَهْوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) رواه البخاري (6732)، ومسلم (1615) فيكون حساب أصل المسالة من ثلاثة ، ثم تصحح إلى (42) لجبر الانكسار على الجنسين ، وبناء عليه تقسم التركة إلى اثنين وأربعين سهما ، تأخذ كل بنت أربعة أسهم ، ويأخذ كل ابن ابن سبعة أسهم .
والله أعلم .
More fatwas from our library on the same topic