This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
نحن مجموعة من الجيران مشتركين معاً في شبكة انترنت ، بحيث نقسم اشتراك الشركة مقدمة الخدمة علينا ، منذ سنة ونصف تقريبا طلب أحد الجيران منزله بعيد عنا أن يوصل انترنت من عندنا ، ولبعد المسافة بيننا وبينه اقترحنا عليه أن يشتري سويتشا ؛ لتصل له إشارة انترنت جيدة وفعل وتم التوصيل ، واليوم حدثت خلافات على قيمة الاشتراك ، قرر على أثرها الانفصال عن الشبكة ، وطالبنا برد مبلغ السويتش الذي اشتراه هو عند التوصيل له ، مع العلم أنه لم يشترك معه في هذا السويتش أحد ، وهو الذي اشتراه أساساً ليوصل الانترنت له هو ، فهل له حق في ذلك ؟
Answer
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لم يبين لنا السائل طبيعة هذا الخلاف على قيمة الاشتراك ومن المتسبب في زيادته . فإن كانت زيادته جاءت من الشركة نفسها ولا علاقة لكم بها فلا حق له عليكم بوجه ، فإن شاء استمر في الاشتراك وإن شاء انفصل ، ويلزمه السويتش ولا يلزمكم تحمل قيمته أو بعضها .
وإن كانت جاءت من قِبلكم فإن كانت بالقدر المناسب الذي يقره أهل الاختصاص ، ولا يرون فيها ظلما عليه فقيمة السويتش الذي اشتراه عليه هو ، ولا يحق له مطالبتكم بدفع ثمنه ؛ لأنه إنما اشتراه لخاصة نفسه ، ولم تتسببوا ظلما في انفصاله عن الشبكة .
أما إن كنتم رفعتم عليه قيمة الاشتراك بالقدر الذي يرى أهل الاختصاص أنكم أجحفتم به فيه ، فعليكم بخفض قيمة هذا الاشتراك بالقدر الذي يحكم به أهل الاختصاص ، وإلا فقيمة السويتش مستعمَلا بسعر يومه عليكم ؛ لأنه إنما اشتراه على الاشتراك الأول المتفق عليه ، فلا تكون زيادته إلا بالقدر المناسب الذي لا إجحاف فيه . يعني إذا كان هذا الخلاف قد حصل ظلما بسببكم ، فإما أن ترجعوا عما تسببتم فيه وإما أن تتحملوا قيمة هذا السويتش بسعر يومه ، وإن كان قد حصل بسببه هو ، أو بسبب الشركة التي توصل لكم ، فلا يحق له مطالبتكم بقيمته.
وإذا تراضيتم على بيعه ، وتحمل كل منكم قدرا من الخسارة فهو حسن . ويمكنكم شراؤه منه بسعر يومه على أنه مستعمل إذا كانت لكم به حاجة . أو تتفقون على الاحتكام إلى رجل من أهل الاختصاص أمين ليحكم بينكم بما يراه مناسبا بمقتضى الحال . والمقصود أن المسألة سهلة والخلاف قريب ، فلا ينبغي أن يحصل بينكم مزيد من الشقاق والنزاع حولها . يراجع جواب السؤال رقم : (136528) .
والله تعالى أعلم .
More fatwas from our library on the same topic