This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
توفي الوالد رحمة الله عليه ، وترك لنا فيلا وهي مكونة من طابقين ، الطابق الأرضي عبارة عن 6محلات للكراء ، وخلفها مرآب ، وأما الطابق الأول عبارة عن مسكن العائلة ، أما الطابق الثاني فقد بنى لي به الوالد مسكني الخاص ، مساحة الأرض للمنزل بأكمله 315 م مربع ، مساحة المحل الواحد 16م مربع ، مساحة المرآب 160م مربع ، أما بالنسبة لمنزلي الخاص فمساحته 128 م مربع ، مع العلم أن الورثة الزوجة و6بنات وولد واحد . فكيف تكون القسمة حسب الشرع حتى لا أظلم أحدا ؟
Answer
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولا : إذا مات الرجل وتركة زوجة وست بنات وابنا واحدا ، فإن التركة تقسم كما يلي : للزوجة : الثمن ، لوجود الفرع الوارث . والباقي للأولاد ، للذكر مثل حظ الأنثيين . والمسألة من ثمانية ، للزوجة منها الثمن وهو واحد ، والباقي لا ينقسم على عدد رؤوس الأولاد ، فتصحح المسألة إلى 104 ، للزوجة منها 13 ، ولكل بنت 7 ، وللابن 14 فنصيب الزوجة = التركة × 13 ÷ 104 ونصيب كل بنت = التركة × 7 ÷ 104 ونصيبك أنت = التركة × 14 ÷ 104 وبهذه المعادلات يمكنك تقسيم أي شيء تركه والدك . فمثلا : إذا أردت تقسيم المحلات الست ، التي مجموع مساحتها = 6 × 16 = 96 مترا ، فتقول: للزوجة : 96 × 13 ÷ 104 = 12 مترا . وهكذا بقية الورثة . ولو اتفقتم على بقاء المحلات مؤجرة ، وأردتم تقسيم الأجرة ، وكانت الأجرة مثلا 1000 فإن نصيب الزوجة = 1000 × 13 ÷ 104 = 125 ونصيبك = 1000 × 14 ÷ 104 = 134.6 وهكذا يمكنك تقسيم المرآب ، ومساحته 160 مترا . فنصيب الزوجة منه = 160 × 13 ÷ 104 = 20 مترا . ونصيب كل بنت = 160 × 7 ÷ 104 = 10.7 مترا ونصيبك = 160 × 14 × 104 = 21.5 مترا غير أنه في الواقع لا يمكن تقسيم العقار هكذا ، وإنما المعتاد في مثل ذلك أن يقوم ، ثم يعطى كل واحد نصيبه ، حسب قيمة العقار ، أو يبقى على ما هو عليه ، إن اخترتم ذلك كما سبق ، ثم يقسم إيجاره على الورثة ، بحسب الأنصبة الشرعية . ثانيا : المسكن الخاص الذي بناه والدك لك ، وخصك به دون أخواتك : إن كان ذلك قد تم برضاهن ، فهو لك . وإن كان بغير رضاهن ، فقد أخطأ والدك حيث خصك بالهبة دونهن ، لأن الواجب على الأب أن يعدل بين أولاده في العطية والهبة ، ويلزمك حينئذ اعتباره من التركة ، وتقسيمه على نحو ما سبق . فإن رضين الآن بترك المنزل لك ، فلهن ذلك . وإن رضي بعضهن ، ورفض بعضهن ، فلمن رضيت أن تتنازل عن نصيبها إن كانت بالغة رشيدة . وينظر للفائدة : سؤال رقم (121763) . والله أعلم .
More fatwas from our library on the same topic