This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
مات وترك ابنتين وليس له إخوة ذكور وله أخت ؟ هل يرث أبناء إخوته الذكور؟
Answer
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولا : نصيب الابنتين من هذا الميراث هو الثلثان ، لكل واحدة منهما الثلث. ويدل على هذا ما رواه الترمذي (2018) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : " جَاءَتْ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ ، قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا ، وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا ، فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا ، وَلَا تُنْكَحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ . فقَالَ : يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ . فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَمِّهِمَا فَقَالَ : ( أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ ، وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ). قَالَ أَبُو عِيسَى : " هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ " ، وحسنه الشيخ الألباني في " إرواء الغليل " (1677) . ثانياً : ما تبقى من الميراث بعد نصيب البنات فإنه يكون للأخت ، وذلك لأن الأخوات مع البنات عصبات ، يأخذن كل ما تبقى بعد نصيب البنات . ويدل على ذلك ما رواه البخاري (6736) عن هُزَيل بن شرحبيل أن عبد الله بن مسعود سئل عَنْ بِنْتٍ ، وَابْنَةِ ابْنٍ ، وَأُخْتٍ ، فَقَالَ : " أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لِلْابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِابْنَةِ ابْنٍ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ ". قال القرطبي : " وَالْجُمْهُورُ مِنَ الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ يَجْعَلُونَ الْأَخَوَاتِ عَصَبَةَ الْبَنَاتِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ أَخٌ ". انتهى من "تفسير القرطبي" (6/29).
وبهذا يتبين : أنه ليس لأبناء الإخوة في هذه المسألة أي نصيب من الميراث. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي : " فإن بقي شيء بعد أخذ البنات فرضهن ، فإنه يُعطى للأخوات ، ولا يُعدل عنهن إلى عصبة أبعد منهن ، كابن الأخ والعم ". انتهى بتصرف يسير، "تفسير السعدي" (1/170) .
والله أعلم
More fatwas from our library on the same topic