This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
أنا شاب متزوج منذ 4 سنوات ولي طفلان ، وقد من الله علي وعلى زوجتي بالهداية ، ونحن نحاول الالتزام بشرع الله ، وهناك مسألة تؤرقني بخصوص زواجي ، حيث كنت في البداية جاهلا وتائها ، وقد ارتكبنا ذنبا عظيما في فترة الخطوبة وقبيل إتمام العقد بعد تحديد تاريخ العقد ، إذ وقعنا في الزنا من الدبر أسأل الله أن يتجاوز عنا ويتقبل توبتنا . وقد ندمنا ندما كبيرا على خطيئتنا وتبنا قبل العقد ولله الحمد ، إلا أنه لم يحصل استبراء قبل العقد ، وكما ذكرت فلم يحصل إيلاج من القبل و لم يترتب حمل ، وقد حاولت البحث عن جواب ، فقرأت الفتوى رقم (106288) و (131467) التي ذكرتم فيها أن مسألة الاستبراء مسألة خلافية ، فهل الاستبراء يمكن أن يعني حتى حالة الزنا من الدبر؟ وأنتم تعلمون حال مجتمعاتنا إذ يكاد يستحيل إعادة العقد بدون فضيحة. إنني نادم أشد الندم و أصبحت موسوسا بهذا الموضوع .
فماذا تنصحونا بارك الله فيكم ?
Answer
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
ما قمتما به قبل النكاح عمل شنيع عظيم ، فإن الوطء في الدبر زنا يوجب الحد . وحيث إن العقد تم بعد التوبة والندم ، فهو عقد صحيح والحمد لله ، ونسأل الله أن يتقبل توبتكما ويصلح حالكما . والوطء في الدبر كالوطء في القبل في إيجاب العدة عند الشافعية والحنابلة . وينظر : أسنى المطالب (3/ 186)، المغني لابن قدامة (27/ 226) . ورجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الزانية لا يلزمها عدة ، بل تستبرئ بحيضة . قال رحمه الله : " ..أما الزنا فالمشهور من المذهب أنه كوطء الشبهة فتجب به العدة ، إن حملت فبوضع الحمل ، وإن لم تحمل فبثلاث حيض ، ويعللون ذلك بأنه وطء يحصل به الحمل فوجبت به العدة ، كوطء الشبهة ، ولكن هذا التعليل عليل جداً ؛ لأننا نقول : هذا الواطئ وطئ من ليست زوجة له ، لا شرعاً ولا اعتقاداً ، ولا يمكن أن يلحق السفاح بالنكاح ، فإلحاق هذا بهذا من أضعف ما يكون. القول الثاني: أن المزني بها ليس عليها عدة ، وإنما الواجب الاستبراء وهو قول مالك ، وسيأتينا ـ إن شاء الله تعالى ـ في باب الاستبراء كيفية الاستبراء. القول الثالث: أنها لا عدة عليها ولا استبراء ، وهو مروي عن أبي بكر وعمر وعلي ـ رضي الله عنهم ـ وهو مذهب الشافعي" انتهى من "الشرح الممتع" (13/332). ولا يلزمكما تجديد العقد ، مراعاة لما ذكرت ، ولوجود الخلاف المعتبر في المسألة . والله أعلم .
More fatwas from our library on the same topic