This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
لي بنت وولد ، ومات الابن وترك : أربع أولاد ذكور ، وأنا أمتلك فدان من الأرض ومنزل ، مع العلم أن زوجه الابن تزوجت من شخص آخر ، والأم موجودة ، فما نصيب الأولاد والبنت حسب الشريعة الإسلامية ؟
Answer
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا مات الابن وترك زوجة ، وأربعة أولاد ذكور ، وأبا وأما وأختا ، فإن تركته تقسم كما يلي : للزوجة : الثمن ، سواء تزوجت أم لا . وللأب : السدس . وللأم : السدس . وللأولاد : الباقي . ولا شيء لأخته . والمقصود بتركة الابن : ما تركه من مال كان يملكه في حياته ، من نقود أو عقار أو غيره . وأما ما تملكه أنت من أرض ومنزل وغيره ، فليس له نصيب فيه ، لكونه قد سبقك بالموت ، فأنت ترثه ، ولا يرثك . وينظر جواب السؤال رقم (98018) ورقم (117064) . والله أعلم .
More fatwas from our library on the same topic