This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
شخص مصاب بجنون مؤقت ، قد شفي منه ، طلق زوجته الطلقة الثالثة في فترات وعيه ، وقد شهد الطبيب الذي يعالجه أنه سيقع في جنون محقق إن ترك زوجته . فهل تقدم مصلحة حفظ عقله فيرجع لزوجته رغم الطلقة الثالثة ، أو يقدم حفظ العرض وتعتبر زوجته بائنا بهذه الطلقة الثالثة ؟
Answer
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولا : ينبغي التأكد من وقوع الطلاق ، بأن يكون ذلك قد صدر منه حال وعيه ، في غير غضب شديد ، وزوجته في طهر لم يجامعها فيه ، لأن طلاق الغضبان لا يقع على الراجح ، وكذلك طلاق المرأة في الحيض أو طهر جامعها فيه . وينظر : سؤال رقم (45174) ورقم (72417) ورقم (127339) ورقم (158115) . ثانيا : إذا ثبت وقوع الطلقة الثالثة فإن زوجته تبين منه ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، نكاح رغبة لا نكاح تحليل ، ثم يموت عنها أو يفارقها . ولا يجوز أن تبقى معه خوفا من ذهاب عقله ، لأنها لا تحل له ، ووطؤه لها زنى محقق ، ولا نعلم رخصة في الزنا لأجل حفظ العقل ، على فرض الجزم بأنه عقله سيزول بمفارقتها ، ولا يقال ببقائها معه دون وطء ؛ لأن ذلك لا يؤمن . وينبغي أن يسعى القريبون منه في دلالته على الرقية ، فلعل الله أن يشفيه . والله أعلم .
More fatwas from our library on the same topic