This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
More fatwas from our library on the same topic
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
أبي لديه شركة وله شركاء وهم أعمامي ، هل لي أن آخذ من زكاة أعمامي ، إذا كنت محتاجة وأنا متزوجة ، ووضعي المادي متردي ، وبيتي يود له ترميم أرضيات البيت ، هل يجوز؟
Answer
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا كان زوجك قادرا على عمل مناسب ، ينفق منه عليك وعلى عيالك ، فنفقتك لازمة له ، وليس لكم الأخذ من مال الزكاة . عن عبد الله بن عدي بن الخيار : عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمَا أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَاهُ الصَّدَقَةَ , فَصَعَّدَ فِيهِمَا الْبَصَرَ , فَرَآهُمَا جَلْدَيْنِ , فَقَالَ : (إنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا , وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ , وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ) رواه أبو داود (1633) ، وصحح إسناده النووي في "شرح المهذب" (1/171) والألباني في صحيح أبي داود (5/335).
وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم (146363) . وأما إذا لم يكن زوجك قادرا على عمل مناسب ، ينفق منه عليك وعلى أولادك ، فلا حرج عليك في أن تأخذي الزكاة من عمك ، أو من غيره ممن لا تلزمه نفقتك ؛ لقوله تعالى: ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) سورة التوبة/60 . وينبغي لصاحب المال أن يتفقد ذوي قرابته وأرحامه بصلته وعطائه وصدقته وزكاته ، ليجعلها في المحتاجين من ذوي القربى ، فهو أعظم لأجره ؛ لقول النبي، صلى الله عليه وسلم : ( الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَة ) رواه الترمذي (658) والنسائي (2582) وصححه الألباني في" صحيح النسائي."
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " أولاد أخي من أبي هل يجوز أن أصرف الزكاة لهم من باب الصلة..؟ فأجاب: إذا كان أولاد أخيك من أبيك فقراء مستحقين للزكاة وأنت لا تجب عليك نفقتهم ، فإنه يجوز لك أن تصرف الزكاة إليهم.." من فتاوى "نور على الدرب".
وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم (106542) ورقم (102755) .
والله أعلم