This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
تقوم الدولة في البلاد غير الإسلامية بإعطاء مال يسمى بإعالة طفل ، بسبب وجود أطفال في الأسرة ، ويتم أخذه على أية حال ؛ لأنهم يريدون دعم الإنجاب . وسؤالي هو: من هو المالك لمال إعانة الطفل ؟ ومن الممكن استخدام اسم الأب أو اسم الأم للحصول على هذا المال ، فهل هناك فرق ؟ ونحن بيننا جدل حول هذا الأمر ، فأرجو أن تجيبونا .
Answer
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الأصل أن المالك لهذا المال والأحقُّ به هو ولي الطِّفل ، القائم بشأنه ، والمطالب برعايته ، والنفقة عليه ، قال الله تعالى : (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) البقرة/ 233 . فهو أحقُّ بهذا المال ، سواء تمَّ الحصول على هذا المال باسم الأب أو اسم الأم. ومما ينبغي التنبه له أن هذه الإعانة إن كانت تصرف باسم الطفل ، على وجه التمليك له ، فهي حق له دون غيره ؛ فالواجب التقيُّد بشروطها، فينفق على الطفل بقدر حاجته، وإن بقي شيء حفظ له . أما إن كان الغرض منها إعانة الأسرة على القيام بأعباء الطفل ، وما يتطلبه من نفقة ورعاية ، وتشجيعها على إنجاب الأطفال ، وتذليل العائق المادي أمام ذلك ، فهي حق للقائم بالنفقة على الأسرة ، ينفق منها على أسرته . ويراجع جواب سؤال رقم (127819). والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic