This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
أرجو من الله عز وجل أن يوفقكم لفعل الخير لمساعدة إخوانكم في الله , لدي مشروع والحمد الله وقد أنفقت فيه جميع أموالي ، ولم يكمل بعضه ، وأنا في حالة عجله من أمري ، وأراد صديق لي أن يدخل معي شريكا في المحل ، وصديقي لا يملك المال الكافي ، لذلك سوف يقوم بسحب قرض بمبلغ لإكمال المشروع ، علماً انه ليس لي دخل بهذه الأموال ، إنما هو فقط شريك معي ، فما حكم هذه المشاركة ، هل تجوز أم لا ؟ هل أقبل ، أم أرفض ؟
Answer
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لا تجوز مشاركة هذا الصاحب الذي لا يستطيع مشاركتك إلا بالقرض الربوي ؛ لأن في قبول مشاركته إعانة له على الوقوع في المعصية بالتعامل الربوي المذكور ، وقد قال الله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة /2 ، ولولا مشاركتك ما اقترض هذا القرض الربوي المحرم . قال ابن جرير رحمه الله : " وقوله : ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) ، يعني : ولا يعن بعضكم بعضًا على الإثم ، يعني : على ترك ما أمركم الله بفعله ، ولا على أن تتجاوزوا ما حدَّ الله لكم في دينكم ، وفرض لكم في أنفسكم وفي غيركم " انتهى من "تفسير الطبري" (9/ 490) .
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (9 /211) " ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ كُل مَا يُقْصَدُ بِهِ الْحَرَامُ ، وَكُل تَصَرُّفٍ يُفْضِي إِلَى مَعْصِيَةٍ فَهُوَ مُحَرَّمٌ " انتهى . وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " الإعانة على الحرام مشاركة ، للفاعل على الإثم " انتهى من "فتاوى إسلامية" (4/ 379) .
والله تعالى أعلم .
More fatwas from our library on the same topic