This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
هل يلزم التبول قبل الاغتسال من الجنابة ؟
Answer
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لا يلزم التبول قبل الاغتسال من الجنابة ، ولا يؤثر بقاء المني في الفرج على صحة الغسل ؛ لأنه في حكم الباطن . ولأن كل من وصف غسله عليه الصلاة والسلام من الجنابة ، لم يذكروا أنه كان يتبول ، بل كان يغسل فرجه ، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة . عن مَيْمُونَة رضي الله عنها قَالَتْ : " صَبَبْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلا فَأَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ الأَرْضَ فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ ثُمَّ غَسَلَهَا... " رواه البخاري (251) . وعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ .. " رواه مسلم (474) .
قال الشيخ ابن باز : " ولا أعلم شيئا فيه النص على البول ، وإنما هذا تابع ، إذا فرغ من جماعه مشروع له أن يتوضأ ، ومعلوم أن الذي يريد الوضوء لا بد أن يغسل فرجه عما أصابه ، ويحصل البول حين يتبول ويستنجي ثم يتوضأ وضوء الصلاة . أما شيء مخصوص عن البول خاصة ، فلا أعلم له أصلا " ، انتهى، "فتاوى نور على الدرب" (5/310).
وسئل الشيخ ابن جبرين رحمه الله : إذا انتهى الجماع بين الزوجين ، هل يجوز أن يغتسل الرجل أو المرأة ثم يتوضأ ويصلي ويعتبر طاهرًا ؟ أم يلزمه أن يبول أحدهما ، ويغتسل بعد البول؟ لأني أخشى أن يكون مجرى المني لا يطهر إلا من البول ؟ فأجاب : " لا يلزم بعد الجماع التبول قبل الاغتسال ، بل يكفي أن يتوضأ ويغتسل ، ثم يصلي ، ويعتبر طاهرًا بهذا الاغتسال ، فإن احتاج إلى التبول بعد الاغتسال انتقض وضوؤه ، فيجدده بأن يستنجي ، ثم يتوضأ ، ولا يعيد الاغتسال..." انتهى من موقع سماحته . لكن لو تبول قبل الاغتسال فحسن ؛ لاحتمال وجود بقايا المني في فرجه فيخرج مع البول ، ثم يغسل فرجه وما لوثه ، فإن خرج في أثناء الغسل أو بعده انتقض الوضوء ولا يلزم إعادة الغسل؛ لأنه خارج من غير شهوة ، وينظر جواب سؤال رقم : (111870) . والله أعلم .
More fatwas from our library on the same topic