This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
امرأة تملك أرض وتريد أن تبيعها وتوزع ثمنها عليها وعلي أبناءها بالعدل - للذكر مثل حظ الأنثيين - ولها أبنة متوفاة وتريد أن توزع نصيب هذه البنت من الأرض كصدقة جارية علي ابنتها المتوفاة .فهل هذا جائز ؟
Answer
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
ما يفعله الإنسان في حال حياته وصحته من تقسيمٍ وتوزيعٍ للمال بين أقاربه وأبنائه هو من باب الهبة ، ولا تنطبق عليه أحكام الميراث أو الوصية ، ولذلك له أن يفعل به ما يشاء بشرط أن يعدل بين أولاده في العطية ، والعدل يكون بإعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين . وينظر جواب السؤال (71297) ، (153207) ، (153553) . وليعلم أن البنت المتوفاة ليس لها نصيب في هذه الأرض . ولكن ... إذا أرادت الأم أن تتصدق عنها بشيء من المال قليلاً كان أم كثيراً ، فلا حرج في ذلك ، ويصلها الثواب إن شاء الله تعالى . فعن ابْن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : (أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تُوُفِّيَتْ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا ، أَيَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطِيَ الْمِخْرَافَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا) رواه البخاري (2756) ، ومسلم (1004). (حَائِطِيَ الْمِخْرَافَ) أي بستاني المثمر . ينظر : "فتح الباري" لابن حجر (5/386). قال النووي: " وَفِي هَذَا الْحَدِيث : أَنَّ الصَّدَقَة عَنْ الْمَيِّت تَنْفَع الْمَيِّت وَيُصَلِّهِ ثَوَابهَا , وَهُوَ كَذَلِكَ بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاء ". انتهى من "شرح صحيح مسلم" (7/90). وينظر جواب السؤال (42384) . والله أعلم .
More fatwas from our library on the same topic