This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
لي صديق قام ببيع حاسوبه لصديق لي آخر بثمن معلوم ، وبعد مدة - ليست بالطويلة - أراد هذا الصديق الذي اشترى الجهاز أن يبيعه ، فاشتراه الأول بثمن أقل من الذي باعه هو في الأول ، فهل هذا البيع الثاني جائز شرعا ، مع العلم أن البائع الثاني قد باعه للأول بذلك الثمن عن طيب خاطر ؟
Answer
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
من باع شيئاً على شخص آخر ، وقبض ثمنه كاملا ، ثم أراد أن يشتريه ممن اشتراه منه : فلا بأس بذلك ولا حرج ؛ لانتفاء شبهة الربا ، سواء اشتراه بأقل مما باعه أم بأكثر أم بمثله . قال البهوتي رحمه الله : " باع السلعة - وقبض ثمنها - ثم اشتراها : فيصح ; لأنه لا توسل به إلى الربا ". انتهى من " كشاف القناع " (3/186) . وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " لو اشتراه - بعد قبض ثمنه – بأقل : فلا بأس ، وكذلك لو اشتراه بأكثر أو بمساو . مثاله : باع السيارة بعشرين ألفا إلى سنة ، ولما تمت السنة قبض عشرين ألفا ، ثم اشتراها من المشتري بخمسة عشر ألفا ، فهذا جائز ؛ لأن الحيلة منتفية هنا ، فإذا اشتراها بأقل مما باعها به بعد قبض الثمن فلا بأس " انتهى . " الشرح الممتع " (8/217) . أما إذا كان المشتري الأول لم يدفع ثمن ما اشتراه : فلا يحل أن يبيعه على من اشتراه منه ، لئلا يقع في محذور بيع العينة الذي سبق بيانه في جواب السؤال رقم : (105339) . والله أعلم .
More fatwas from our library on the same topic