This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
شخص باع تمثالاً أثريّاً مجسَّماً ، وهو يعلم أن المال حرام ونجس ، ولكنه استغل المال بالكامل في دفع فوائد قروض بنوك ربوية عن أصدقائه ، مع تعهدهم بعدم الرجوع للاقتراض الربوي مرة أخرى ، فهل الشخص عليه وزر ؟
Answer
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
سبق في جواب السؤال رقم (7222) حرمة صناعة التماثيل ووجوب تكسيرها . وقد صحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرَّم بيع الأصنام . فعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ (إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ) رواه البخاري (2121) ومسلم (1581) . وعلى هذا ، فما فعله ذلك الشخص حرام ، ولا تشفع له النية الحسنة والقصد الحسن الذي أراده من ذلك ، فإن المسلم لا يجوز له أن يفعل الحرام ليصل به إلى الحلال أو الفعل الحسن، فذلك من استدراج الشيطان . فعلى هذا الشخص أن يتوب إلى الله تعالى مما فعله ، وأن يعزم على عدم العودة لذلك مرة أخرى . والله أعلم
More fatwas from our library on the same topic