This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
أرجو أن توضحوا لي حكم سفر المرأة بدون محرم للدراسة ؟ وهل إذا كان هذا حرام هل عليها كفارة ؟ أو عليها أن تترك درستها ؟ مع العلم أن والداها لن يسمح لها بترك الدراسة ، ولايوجد مجال للتحويل . وجزاكم الله خيرا .
Answer
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لا يخفى على أحد ما حصل من التهاون في السفر من دون محرم ، من المفاسد ، خاصة إذا كان سفرا في وسائل مواصلات مختلطة ، مضافا إلى الدراسة المختلطة ... والحاصل : أنه لا يجوز السفر من دون محرم للدارسة الجامعية ، وإنما عليها أن تحاول الدخول في دراسة لا تقضي منها سفرا محرما ، ولو كان عن طريق الانتساب ، ولو كان من خلال ما يعرف بالتعليم المفتوح . فإن لم يمكن ذلك ، وأصر والدها على دراستها ، ولم يكن لها مندوحة منها ، فعليه أن يصحبها هو أو أحد محارمها في أثناء سفرها ، حتى تبلغ المكان الذي تقيم فيه ، ولا يشترط أن معها محرمها مدة إقامتها في مكان دراستها ؛ فقط يشترط أن يصحبها أثناء السفر ، فإذا وصلت إلى البلد الذي تقيم فيه ، رجع هو ، إن شاء ، بعد أن يطمئن على إقامتها في مكان آمن ، ومع رفقة آمنة . وبالإمكان التغلب على الصعوبات التي قد تواجه ذلك ، بتقليل عدد مرات السفر ، وتنسيق مواعيده مع ما يتناسب وظروف أهلها ومحارمها . وقد قال الله تعالى : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ) الطلاق/2-3 . وأما عن كفارة ذلك : فليس في السفر من دون محرم شيء من الكفارات ، أو الحدود ، أو العقوبات في الدنيا ، ولو كان فيه كفارة ، فلا يجوز الإقدام على المحرم ، لأجل أن الكفارة تجبره ، بل يجب الانتهاء عنه ، وتعظيم حدود الله وحرماته ؛ فقد حرم الله على المرأة المسلمة ذلك ، وجعله من مقتضيات إيمانها : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ) رواه البخاري (1088) ومسلم (1338) . وينظر : جواب السؤال رقم (82392) والله أعلم .
More fatwas from our library on the same topic