This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
ما حكم من اصطاد وعليه الجنابة؟
Answer
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لا حرج على الجنب أن يذبح أو يصطاد ، وذبيحته حلال باتفاق العلماء ، لأن الجنابة لا تمنع التسمية . قال النووي رحمه الله في "المجموع" (9/ 74) : " نقل ابن المنذر الاتفاق [ على حل ] ذبيحة الجنب ، قال : وإذا دل القرآن على حل إباحة ذبيحة الكتابي مع أنه نجس ، فالذي نفت السنة عنه النجاسة أولى . قال : والحائض كالجنب " انتهى . وقال ابن قدامة رحمه الله : " ( وإن كان جنباً جاز أن يسمّي ويذبح ) وذلك أن الجنب له التسمية ولا يُمنع منها ؛ لأنه إنما يمنع من القرآن لا من الذكر ، ولهذا تشرع له التسمية عند اغتساله ، وليست الجنابة أعظم من الكفر ، والكافر يسمي ويذبح . وممن رَخص في ذبح الجنب : الحسن والحكم والليث والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي . قال ابن المنذر : ولا أعلم أحدا منع من ذلك . وتباح ذبيحة الحائض ؛ لأنها في معنى الجنب " انتهى من "المغني" (11/ 61) . والله أعلم .
More fatwas from our library on the same topic