This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بارك الله فيكم وفي علمكم وأثابكم الله على ما تقدمونه وجعله في موازين أعمالكم إنه هو السميع العليم .. سؤالي : مات والدنا وترك لنا إرثاَ من المال والأسهم .. وليس له وارثون إلا زوجته : وثلاث بنات .. وأربعه أولاد فقط . فكيف يقسم الإرث بينهم ؟ كم للزوجة من الميراث .. وكم للأبناء ..!! مع التفصيل في مقدار حق الزوجة والأبناء في مبلغ المال ، والله يوفقكم .
Answer
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا توفي الرجل وترك زوجة وأربعة أولاد ذكور ، وثلاث بنات ، فإن تركته تقسم كما يلي : للزوجة الثمن ؛ لقوله تعالى : (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/12 . والباقي للأولاد (الذكور والإناث) للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) النساء/11 . وعند قسم التركة على الورثة ، فإن التركة تقسم إلى 88 جزءاً متساوياً ، ويكون للزوجة منها 11 ، ولكل ابن 14 ، ولكل بنت 7 . فنصيب الزوجة = التركة × 11 ÷ 88 ونصيب كل بنت = التركة × 7 ÷ 88 ونصيب كل ذكر = التركة × 14 ÷ 88 فلو فرض أن التركة 100 ألف ، فإن نصيب الزوجة = 12500 ونصيب كل بنت = 7954.5 ونصيب كل ذكر = 15909.09 وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (85181) . والله أعلم .
More fatwas from our library on the same topic