This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
هل يجوز لي أن أتزوج أخو أمي من زوجة أبيها الذي هو في نفس عمري؟ فقد تزوج والد أمي بقريبتها (بنت أخو الزوجة) لأنه كان مسنا ومريضا وكان في حاجة إلى من تعتني به لكنها كان لها ابن من زواج سابق وهو يبلغ من العمر 19 عام مثلي ونحن نحب بعضنا ونرغب في الزواج ولهذا فإني كنت أتساءل عما إذا كان يجوز لنا في الإسلام الزواج لأنه قريبي من الدرجة الثانية قرابة دم لكنه قريبي من زوجة والد أمي من العلاقة الجديدة .
Answer
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا تزوج جدك من امرأة ، وكان لها ولد من زوج سابق ، فإنه يجوز لبنات جدك أن يتزوجن من هذا الولد ؛ لعدم وجود ما يمنع من ذلك شرعا ، ولا يعتبر الولد أخاً لهن ، ولا يجوز أن يكشفن عليه . ويجوز لبنات البنات (مثلك) أن يتزوجن به أيضا . قال تعالى بعد ذكر المحرمات : ( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ) النساء/24 . فلا مانع من زواجك من هذا الرجل ، وهو أجنبي عنك ، وعن والدتك ، فلا يحل لك إقامة علاقة معه ، ويلزمك التحجب منه إلى أن يتم زواجك منه . وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (115920) . والله أعلم .
More fatwas from our library on the same topic