This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
أنا طالب مبتعث للدراسة بالخارج ، أسأل عن حكم المال المقرر لي من " وزارة التعليم " لكي يصرف على اللغة ، على أن لا يتجاوز مقداراً معيَّناً من النقود . ما حكم إذا أنا سجلت في دورة في معهد ، وسلَّمت الشيك للمعهد ، ثم قررت تغيير المعهد إلى آخر لسبب المسافة ، أو في إعطاء الدروس ، ووافقتْ إدارة المعهد على أن تردَّ لي المال نقداً ، ودفعتُ جزءً منه لمعهد آخر ، واستعملت الزائد في شيء آخر ، علماً بأني لم أتجاوز المقدار المخصص لي من بلدي ، وأن المال المتبقي هذا سوف يأخذه البعض ، ولن يرجع للدولة .
Answer
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
المال الذي يُعطى للمبتعَث – ومثله الموظف – مقابل سكن أو دراسة أو علاج أو مواصلات على حالين :
الأولى : أن يُعطى مبلغاً مقطوعاً يملِّكونه إياه .
الثانية : أن يُعطى مبلغاً محدَّداً لا بقصد التمليك ، بل مقابل الشيء الذي يريدونه منه أو الخدمة التي توهب له .
وهناك فرق بين الحالين .
ففي الحال الأولى : يكون المبلغ ملكاً للمبتعث له أن يتصرف فيما زاد عن الدراسة بما يشاء .
وفي الحال الثانية : يحرم عليه أن يتملك ما زاد عن الدراسة ، بل عليه أن يرد هذا الزائد ، أو يخبر المسؤولين عن هذا المبلغ الزائد .
فإذا تعذر رد الزائد من المبلغ – وهذا هو الغالب - فلا حرج عليك أن تستفيد من هذا المبلغ فيما يخص بعثتك الدراسية .
وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عن مسألة قريبة من هذه المسألة ، فقد سئل عمن يُصرف له مبلغ لشراء بنزين للسيارة فيزيد معه المال فيرجعه على السيارة نفسها تصليحاً لها بإذن من له الصلاحية من المسئولين .
فأجاب :
"إذا كان المسئولون يعلمون أن هذا العِوض للبنزين أكثر مما يتحمله العمل ، فإذا زاد يقولون : لا بأس أن تصرفه في إصلاح السيارة : فهذا طيب ، وجزاك الله خيراً .
الممنوع : أنه إذا زاد تأخذه لنفسك ، هذا هو الممنوع" انتهى .
" لقاء الباب المفتوح " ( 130 / السؤال رقم 12 ) .
والله أعلم
More fatwas from our library on the same topic