This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
More fatwas from our library on the same topic
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
رجل طلق زوجته ، وراجعها قبل تمام العدة ، وبعد حوالي عشر سنوات ، حصل بينهما نزاع ، فطلبت الزوجة الطلاق ، وحثته على ذلك ، أكثر من خمس مرات أمام الجيران ، فقام الزوج وأخذ ورقة ، وكتب فيها أنا فلان بن فلان ، قد طلقت زوجتي فلانة بنت فلان ، طلاقاً شرعياً لا رجعة فيه ، وأشهد رجلين على ذلك ، وبعد مضي شهر واحد حضر الجيران ، وأصلحوا بينهما فأرجعها ، فهل هذا الإرجاع صحيح ، بعد الذي كتبه في تلك الورقة؟
Answer
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
"هذا فيه تفصيل ؛ إذا كان الطلاق الأول ، الذي راجعها فيه طلقة واحدة ، ثم طلق هذا الطلاق ، فإن هذا الطلاق يحسب طلقة واحدة أيضاً ، فتكون ثانية ، ولو قال فيه : لا رجعة فيه ، فإن الصواب ؛ أنه في حكم الواحدة فقط ، ولو قال فيه : بائناً ، أو قال : لا رجعة فيه ، أو قال : بالثلاث ، بلفظ واحد ؛ فإن الصواب الذي نفتي به ، والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، كما في حديث ابن عباس أن : (طلاق الثلاث ـ بلفظ واحد ـ كان يجعل واحدة ، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وعلى عهد الصديق أبي بكر رضي الله عنه ، وعلى عهد عمر رضي الله عنه ، في أول خلافته) .
تضاف الطلقة الأولى ، يكون الجمع اثنتين ، ويكون له المراجعة ، ما دامت في العدة ـ ما دامت حبلى ـ فيراجعها ما دامت في العدة ، ويبقى لها طلقة واحدة .
أما إذا كان الطلاق السابق الذي راجع فيه طلقتين ، فليس له الرجوع بعد ذلك ؛ لأن هذه تكون الثالثة ، فيتم الثلاث ، وليس له الرجوع ، وهذا هو قول أهل العلم" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (3/1793) .