This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
شخص له أموال للتجارة وعنده ذهب ليس للتجارة ولا يبلغ النصاب ، فهل تجب فيه الزكاة أو أنها لا تجب ؛ لأنه لم يبلغ النصاب ؟
Answer
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولاً :
تقدم في جواب سؤال رقم (130487) وجوب الزكاة في عروض التجارة .
ثانياً :
من ملك ذهباً أو فضة ولا يبلغ أحدهما النصاب ، وعنده عروض تجارة ، ضُم الذهب للعروض ، فإن بلغا النصاب معاً فالواجب إخراج زكاة الجميع .
قال ابن قدامة رحمه الله " قوله : "عروض التجارة تضم إلى كل واحد من الذهب والفضة , ويكمل به نصابه . لا نعلم فيه اختلافاً . قال الخطابي : لا أعلم عامتهم اختلفوا فيه ; وذلك ؛ لأن الزكاة إنما تجب في قيمتها , فتقوم بكل واحد منهما , فتضم إلى كل واحد منهما" انتهى من "المغني" (2/318) .
وقال الشيخ ابن عثيمين : " وما ذهبوا إليه من ضم قيمة العروض إلى الذهب والفضة صحيح" الشرح الممتع (6/104) .
والله أعلم
More fatwas from our library on the same topic