This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
توفي رجل عن : عمة أبي الأم [أي : عمة جده لأمه] وخالة أبي الأم [أي : خالة جده لأمه] فكيف تقسم التركة ؟ وليس هناك ورثة غير عمة الجد ، وخالة الجد .
Answer
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
عمة الجد ( أبو الأم) ، وخالة الجد ، كلتاهما من ذوي الأرحام ، وقد اختلف في إرث ذوي الأرحام ، والراجح أنهم يرثون عند عدم وجود صاحب فرض أو عصبة ، وينظر جواب السؤال رقم (85495) .
وكيفية توريثهم : أن ينزل الموجود منهم منزلة من أدلى به ، ويأخذ نصيبه من التركة ، وللفقهاء تفصيل في ذلك يرجع إليه عند الحاجة لذلك . .
قال في "كشاف القناع" (4: 455) : "وذوو الأرحام اصطلاحا في الفرائض : كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة" .
ثم ذكر من أصنافهم : "السابع : العمات سواء كن شقيقات أو لأب أو لأم ، وسواء في ذلك عمات الميت وعمات أبيه وعمات جده وإن علا .
والثامن : الأخوال والخالات أي إخوة الأم وأخواتها سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم , وكذا خالات أبيه وأخواله وأخوال أمه وخالاتها وأخوال وخالات جده وإن علا من قبل الأب أو الأم" .
والله أعلم .
More fatwas from our library on the same topic