This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
توفى شخص عن أب وأم وزوجة وأخ وابنتين ، فكيف توزع تركته؟ وهل شقة الزوجية من التركة؟
Answer
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا مات الرجل وترك أبا وأما وزوجة وأخا وبنتين ، فإن تركته تقسم كما يلي :
للأب السدس ، وللأم السدس أيضا ؛ لقوله تعالى : (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) النساء/11 .
وللزوجة الثمن ، لقوله تعالى : (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/12 .
وللبنتين الثلثان ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) النساء/11 .
ولا شيء للأخ لأنه محجوب بالأب .
ويلاحظ هنا أن مجموع هذه الفروض (السدسان ، والثمن ، والثلثان) أكثر من الواحد الصحيح ، وهو ما يعرف عند العلماء باسم "العَوْل" وقد سبق الكلام على العَوْل ، وعلى هذه الصورة تحديداً في جواب السؤال رقم (131556) .
والتركة : جميع ما تركه الميت من مال ، فيدخل فيها الشقة أو المنزل الذي كان يعيش فيه مع زوجته وأولاده ، ما لم يكن قد وهبه لزوجته ، أو جعله مهرا لها .
والله أعلم .
More fatwas from our library on the same topic