This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
لقد حلفت لأحد الأصدقاء بالطلاق ، أنني أرسلت مبلغاً من النقود ، وحددت ذلك المبلغ ، وكنت متأكداً من ذلك المبلغ ، وكان عندي دليل عليه ، وبعد ذلك أخذت أبحث في أوراقي ، فوجدت المبلغ ينقص عن التحديد . فهل تعتبر زوجتي طالقاً بذلك ؟
Answer
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
"إذا طلق الإنسان على شيء يعتقد أنه فعله ، فإن الطلاق لا يقع ، فإذا قال : عليه الطلاق أنه أرسل كذا وكذا ، ظاناً معتقداً أنه أرسله ، ثم بان أنه ما أرسله ، أو بان أنه ناقص ؛ فالطلاق لا يقع في هذه الحال ، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء .
وغير هذا لو قال : علي الطلاق رأيت زيداً ، أو علي الطلاق أن زيداً قد قدم ، وهو يظن ويعتقد أنه زيد ، ثم بان أنه غلطان ، وأن هذا الذي قدم ليس هو الرجل الذي أخبر عنه ، فإن طلاقه لا يقع ، لأنه في حكم اليمين اللاغية ، يعني في حكم لغو اليمين ؛ لأنه ما تعمد الباطل ؛ إنما قال ذلك ظناً منه واعتقاداً منه أنه مصيب ، فلا يقع طلاقه بل زوجته معه ، هذا هو الصواب من قولي العلماء" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (3/1786) .
More fatwas from our library on the same topic