This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
لي أخت أجبرها زوجها تحت التهديد بالطلاق وحرمانها من أطفالها أن تقسم ألا تفعل شيئا معينا ( هذا الشيء غير محرم ) . ما مدى إلزامها بقسم حلفته تحت التهديد وخوفا من زوجها ؟ وإن فعلت ما أقسمت مكرهةً أنها لن تفعله فما هو إثمها ؟ وهل تجب عليها كفارة اليمين ؟
Answer
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولاً:
ليست ملزمة بقسم حلفته تحت التهديد والإكراه ، لأن من شروط وجوب الكفارة أن يحلف الشخص مختارا ثم يحنث . جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء" (23/121) : "من شروط وجوب الكفارة في اليمين : أن يحلف مختارا ، أما من أكره على الحلف فلا كفارة عليه ؛ لقول الله سبحانه : (مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ) النحل/106 ؛ ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) " انتهى . الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز... الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ صالح الفوزان ... الشيخ بكر أبو زيد . والله أعلم .
More fatwas from our library on the same topic