This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
أسأل عن حكم زواج شخص أرضعته عمته شهراً مع ابنتها ، وهو الآن أراد الزواج بابنة ابن عمته التي رضع منها ، فهل الزواج جائز أم لا ؟ وأعيد القول إن هذا الشخص لم يرضع مع أبيها وإنما مع عمتها ، وعمة الخاطب هي جدة المخطوبة .
Answer
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا رضع الطفل من امرأة خمس رضعات أثناء الحولين ، صارت أما له من الرضاعة ، وصار جميع أولادها الذكور والإناث إخوة له من الرضاع ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ ) رواه البخاري (2645) ومسلم (1447). ولما رواه مسلم (1452) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : ( كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ ) . رواه مسلم (1452) وعليه ؛ فهذا الشخص يعتبر عمّاً من الرضاع لهذه البنت التي يريد أن يتزوج منها ، لأنه أخ لأبيها من جهة الرضاع ، فلا يحل له أن يتزوج بها ، ولا فرق بين أن يرضع مع أبيها أو مع غيره من أبناء أو بنات المرضعة ، فالجميع إخوة له . والله أعلم .
More fatwas from our library on the same topic