This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
ماتت امرأة وتركت زوجا ، وثلاث بنات ، وحفيدا وحفيدة لبنت لها توفيت في حياتها ، وكان لها ثلاث إخوة ذكور ماتوا كلهم في حياتها ، هل أبناؤهم يرثون منها؟
Answer
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا ماتت المرأة وتركت : زوجا ، وثلاث بنات ، وأولاد بنت ، وأبناء إخوة ، فإن التركة تقسم بين الزوج والبنات وأبناء الإخوة ، ولا شيء لأولاد البنت المتوفاة . فللزوج الربع ، لوجود البنات ، قال تعالى : (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ) النساء/12. وللبنات الثلثان ، لقوله تعالى : ( فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) النساء/11 . ولأبناء الإخوة الباقي ؛ لأنهم عصبة ، قال صلى الله عليه وسلم : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) رواه البخاري (6732) ومسلم (1615) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .
وأما أولاد البنت المتوفاة ، فهم من ذوي الأرحام ، وذوو الأرحام لا يرثون مع وجود أصحاب الفروض والعصبات ، لأن ما بقي بعد أصحاب الفروض يأخذه العصبة .
قال ابن قدامة في "المغني" (6/209) : " فمتى خلّف الميت عصبة , أو ذا فرضٍ من أقاربه , أخذ المال كله , ولا شيء لذوي الأرحام ، وهذا قول عامة من وَرَّث ذوي الأرحام " انتهى.
ويستحب لمن عنده مال كثير أن يوصي لذوي أرحامه إذا علم أنهم لن يرثوا منه ، والوصية تكون بما لا يزيد عن الثلث . وينبغي أن يعلم أن أولاد البنات في هذه الصورة المسؤول عنها تعطيهم بعض القوانين الوضعية نصيب أمهم ، التي لو قدر أنها تأخذه لو كانت حية ، ويسمون هذا بـ "الوصية الواجبة" ، وهذا مخالف للشريعة الإلهية ، وتعديل واستدراك عليها ، واتهام لها بالنقص . وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال رقم (98018) . والله أعلم .
More fatwas from our library on the same topic