This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
رجل زوج ابنته لرجل وشرط عليه قبل العقد بقاء ابنته في بيته لقصد خدمته ، وقبل الزوج ذلك ، ثم إنه حدث بينهما من الخلاف ما جعل العلاقة تسوء بينه وبين الزوج مما أدى إلى خروج زوج بنته من البيت ، ومنع الأب ابنته من الذهاب مع زوجها ، والبنت تطلب اللحاق بزوجها . فما حكم ذلك ؟
Answer
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
"الشروط في النكاح قد عقد لها الفقهاء باباً خاصاً في كتاب النكاح ، وبينوا فيه الصحيح ؛ ومنها الذي يتعين الوفاء به ، والمعتبر منها وغير المعتبر ، وخلافه من الشروط الفاسدة التي منها ما يبطل العقد من أصله ، والتي منها ما يصح معه النكاح . وهذه الشروط خاصة بالزوج والزوجة . إذا علم هذا ؛ فالشرط الذي شرطه والد البنت شرط لا قيمة له ، ولا يترتب عليه التزام ولا وفاء البتة ، وليس له أن يحول بين الزوج وزوجته ما دام الحال صالحة بينهما ، والزوجة راضية بزوجها ؛ لأن والدها لا يملك من أمرها شيئاً سوى أنه وليها يزوجها متى ما تقدم إليها خاطب كفؤ في دينه وأمانته" انتهى . "فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ" (10/151) .
More fatwas from our library on the same topic