This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
إذا لم يصل المحرم بالحج إلى عرفات إلا ليلاً ، فهل يستحب أنه يصوم يوم عرفة أم لا ؟
Answer
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
"إذا كان الإنسان حاجاً وكان بعرفة فإنه لا يصومه ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : (نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ) رواه أبو داود (2440) ، وإذا كان غير حاج ، أو كان حاجاً وليس بعرفة ، بل لم يأت إليها إلا متأخراً كبعد المغرب ، فلا يدخل في النهي ، وقد روى أبو قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ ، وصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ) رواه مسلم (1162) والحديث الأول خاص ، والثاني عام ، فيخرج الخاص من العام" انتهى . "فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله" (4/204) .
More fatwas from our library on the same topic