He said to his wife: you are forbidden to me if I speak to so-and-so
Translating this fatwa…
This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
حدثت مشاجرة بيني وبين زوجتي وقلت لها : لو كلمت فلانة تحرمي علي ، وذلك على سبيل التهديد ، وبعدها قامت الأخرى بالاتصال بزوجتي دون أن تعرف ، فما موقفي ؟ وهل يعتبر ظهارا أم طلاقا ؟ أم أنه يوجب كفارة حلف اليمين حيث إنني لم أقصد بكلامي الطلاق أو الظهار .
Answer
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا قال الزوج لزوجته : أنت حرام علي ، ولم يقصد طلاقا ولا ظهارا ، فالراجح من كلام أهل العلم أن هذا حكمه حكم اليمين ، ولا يقع به طلاق أو ظهار . وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (81984). وعلى هذا ؛ فإذا كلمت زوجتك هذه المرأة ، فعليك كفارة يمين ، ولمعرفة هذه الكفارة بالتفصيل راجع جواب السؤال رقم (45676) . والله أعلم .
More fatwas from our library on the same topic