This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
More fatwas from our library on the same topic
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
تقول أختنا: هل يجوز إخراج زكاة المواشي مالًا أم يجب إخراجها من الماشية، فقد سألت بعض الإخوة فقال لي: يجوز إخراجها مالًا لقوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا [التوبة:103]، وهل يجوز إخراج زكاة الفطر مالًا؟ جزاكم الله خيرًا.
Answer
الواجب إخراج الزكاة من نفس المال من الإبل والبقر والغنم والطعام، هذا هو الواجب، هذا هو الأصل، كما بينه النبي -عليه الصلاة والسلام- لكن إذا دعت الحاجة والمصلحة إلى إخراج القيمة لأن ولي الأمر طلب القيمة فلا بأس، أو لأن المالك لم يجد السن المطلوب، أو أن الفقراء طلبوا ذلك، لأنه أصلح لهم وأعطاهم القيمة الوسط، فلا حرج في ذلك للمصلحة الشرعية، أن تكون القيمة وسطًا، لأن الأصل ...... الوسط في الإبل والبقر والغنم والطعام، لا الردي ولا الأغلى والأعلى، ولكن بين ذلك.
وهكذا لو كان الإنسان باع ثمرته من التمر، أو من الحبوب فإنه يعطي الزكاة من الثمن، بدلًا من الطعام؛ لأن الطعام قد بيع وذهب، فيعطي زكاته من الثمن، وإذا أخرجها من التمر، أو من الحبوب كان ذلك أفضل وأكمل وأحوط.
وهكذا زكاة الفطر لابد من الطعام، لا تجزي من القيمة، الواجب إخراجها من الطعام، كما بين النبي ﷺ صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، وكانوا يخرجون في زمانه ﷺ صاعًا من أقط أيضًا، وصاعًا من زبيب، كل هذا كان يخرج في عهده ﷺ وصاعًا من طعام من قوت البلد، يعني كالأرز ونحوه.
فالواجب إخراج الفطرة من قوت البلد، الذي يعيش فيه الإنسان، من أرز أو تمر أو حنطة، أو شعير، أو ذرة أو غير ذلك، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، أما القيمة فلا، القول بإخراج القيمة قول ضعيف، مرجوح.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.